آقا ضياء العراقي

204

شرح تبصرة المتعلمين

اشتمل على القضاء ، على الفضيلة . وتقدّم شرح القاعدة ورفع الاشكال المشهور عنها ، الجاري في قضاء أمثال الصوم من العبادات ، فراجع . ( والمرتد ) مطلقا ( يقضي ما فاته زمان ردته مع تمكنه ، وإن لم تسقط عنه العقوبة بتقصيره في مقدماته ، مع عدم تمكنه فعلا . وعمدة الوجه فيه تخصيص الأصحاب قاعدة « الجب » بغيره ، وتقدّم وجهه في كتاب الطهارة . وحينئذ فعموم « من فاتته فريضة » يقتضي وجوب قضاء صومه ، وهذا المضمون معمول به لدى الأصحاب على وجه يجبر سند الرواية وإن كانت عامية . ومعه لا يبقى مجال للتشكيك في وجوب قضاء مطلق ترك الصوم ، حتى غير المستند إلى إفطاره ، من غير جهة ارتداده ، كما لا يخفى . * * * ( ويتخيّر قاضي رمضان في إتمامه إلى الزوال ، فيتعيّن ) بعده ، على المشهور ، لصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام : « صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس » « 1 » . وإطلاقه يشمل قضاء غير رمضان أيضا ، لولا دعوى انصرافه إلى الفريضة الذاتية ، كما عليه المشهور ، حيث خصّوا الحكم بقضاء رمضان . وفي المقام نصوص أخرى « 2 » مختصة به أيضا . وما في صحيح ابن الحجّاج وزرارة من وجوب الإمساك قبل الزوال في قضاء رمضان « 3 » ، محمول على الفضيلة ، كما هو الشأن في أمره في الأخيرة « 4 »

--> « 1 » وسائل الشيعة 7 : 10 باب 4 من أبواب وجوب الصوم حديث 9 . « 2 » وسائل الشيعة 7 : 10 باب 4 من أبواب وجوب الصوم . « 3 » وسائل الشيعة 7 : 9 باب 4 من أبواب وجوب الصوم حديث 6 . « 4 » وسائل الشيعة 7 : 254 باب 29 من أبواب وجوب الصوم حديث 3 .